الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

174

تكملة البحر الرائق

باب الاختلاف في الشهادة الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا ادعى دارا إرثا أو شراء فشهدا بملك